الشيخ الكليني

575

الكافي ( دار الحديث )

يَعْرِضْ « 1 » لِهذَيْنِ ، فَلَا تَعْرِضْ « 2 » لَهُمَا إِذْ « 3 » لَمْ يَعْرِضْ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ » . قَالَ جَمِيلٌ : وَرَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا « 4 » . « 5 » 7517 / 10 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ « 6 » ، عَنِ الْبَرْقِيِّ رَفَعَهُ « 7 » ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ « 8 » : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : كُنْتُ أَطُوفُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ « 9 » عَلَيْهِ السَّلَامُ وَكَانَ « 10 » إِذَا انْتَهى إِلَى الْحَجَرِ مَسَحَهُ بِيَدِهِ وَقَبَّلَهُ ، وَإِذَا انْتَهى إِلَى الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ الْتَزَمَهُ ، فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ

--> ( 1 ) . في الوافي : « لم يعرض ، أي لم يتعرّض ؛ فإنّ « عَرَضَ » و « تعرّض » بمعنى » . ( 2 ) . في « ظ ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جن » : « فلا يعرض » . ( 3 ) . هكذا في « بث ، بح ، بخ ، بف » والوافي والوسائل ، ح 17886 والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : « إذا » . ( 4 ) . قال في الاستبصار بعد نقل هذا الخبر وذيله وسابقه : « فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الأوّل ؛ لأنّهما تضمّنا حكاية فعل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، ويجوز أن يكون رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لم يستلمهما ؛ لأنّه ليس في استلامهما من الفضل والترغيب في الثواب ما في استلام الركن العراقي واليماني ولم يقل : إنّ استلامهما محظور أو مكروه ، ولأجل ما قلناه حكى جميل أنّه رأى أبا عبد اللَّه عليه السلام يستلم الأركان كلّها ، فلو لم يكن جائزاً لما فعله عليه السلام » . وقال في التهذيب بعد هذا الخبر : « ويستحبّ استلام الأركان كلّها » ، ثمّ نقل الرواية الدالّة عليه . وقال العلّامة في منتهى المطلب ، ص 694 من الطبعة الحجريّة : ويستحبّ استلام الأركان كلّها وآكدها الحجر واليماني . . . ذهب إليه علماؤنا ، وبه قال ابن عبّاس وجابر وابن الزبير ، وأنكر الفقهاء الأربعة استلام الشاميّين » ، وحمل صدر هذا الخبر على التقيّة ، حيث قال : « وأمّا رواية جميل . . . فإنّها محمولة على التقيّة ، ولهذا فعل الصادق عليه السلام فدلّ على أنّ قوله كان في معرض التقيّة » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 106 ، ح 342 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 217 ، ح 745 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . علل الشرائع ، ص 428 ، ح 2 ، بسند آخر ، إلى قوله : « لم يعرض لهما رسول اللَّه صلى الله عليه وآله » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 13 ، ص 831 ، ح 13241 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 337 ، ح 17886 ؛ وص 344 ، ذيل ح 17907 . ( 6 ) . السند معلّق ، كسابقيه . ( 7 ) . في « ى ، بث ، بح ، بس ، جن » : - « رفعه » ، والظاهر ثبوته ؛ فقد روى أحمد بن محمّد بن خالد في المحاسن عن أبيه - وهو المراد بالبرقي في ما نحن فيه - عن أبي اسامة زيد الشحّام بالتوسّط . انظر على سبيل المثال : المحاسن ، ج 1 ، ص 255 ، ح 285 ؛ ج 2 ، ص 403 ، ح 98 ؛ ص 415 ، ح 171 ؛ ص 433 ، ح 261 ؛ ص 457 ، ح 391 ؛ وص 554 ، ح 904 . ( 8 ) . هكذا في « ظ ، بث ، بخ ، بف ، جد ، جر » وحاشية « ى ، بح ، جن » والوسائل . وفي « ى ، بح ، جن » : « عن زيد أبي اسامة » . وفي المطبوع : « عن زيدٍ الشحّام أبي اسامة » . ( 9 ) . في « بح » والوسائل : - « عبد اللَّه » . ( 10 ) . في « بث ، بخ ، بف » : « فكان » .